أَخْبَرَنَا أَبُو عُبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ ° ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَقُولُ : " إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ " ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحِجَّةُ ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ " ، قَالَ أَحْمَدُ : قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ لِنِسَائِهِ فِي حَجَّتِهِ ، وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الْحَجِّ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا ، وَفِي ذَلِكَ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَمْنَعُهُنَّ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَمَّا لَمْ يَخْتَلِفِ الْعَامَّةُ أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُهُودَ صَلاةِ جَمَاعَةٍ كَمَا هِيَ عَلَى الرِّجَالِ ، وَأَنَّ لِوَلِيِّهَا حَبْسَهَا ، كَانَ هَذَا اخْتِيَارًا لا فَرْضًا عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ .