أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ° ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ° ، قَالَ : قَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ ° ، يَقُولُ : " أَيُّمَا رَجُلٍ أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَّتْ ، فَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا " ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، مَوْقُوفًا ، إِلا أَنَّهُ ، قَالَ : فَضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ فَقِيلَ هَكَذَا ، وَقِيلَ : " مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا ، ثُمَّ عَطَبَ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنْ كَانَ نَذْرًا فَلْيُبَدِّلْ " ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلافِ ذَلِكَ قَالَ فِي التَّطَوُّعِ : " فَلا يَأْكُلُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَلْيَأْكُلْ إِنْ شَاءَ ، فَإِنَّهُ لابُدَّ مِنْ قَضَائِهِ " ، وَهَذَا أَشْبَهُ وَفِيهِ أَيْضًا إِرْسَالٌ بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ ، وَأَبِي قَتَادَةَ