أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ° ، قَالَتْ : سَمِعْتُ جَدَّتِيَ أَسْمَاءَ ° ، تَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ؟ ، فَقَالَ : " حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِدَمِ الْحَيْضِ أَنْ يُغْسَلَ بِالْيَدِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ، فَكُلُّ مَا مَاسَّ مِنْ نَجِسٍ قِيَاسٌ عَلَيْهِ بِأَنْ لا يَكُونَ مِنْهُ وُضُوءٌ ، قَالَ أَحْمَدُ : هَكَذَا رِوَايَةُ الرَّبِيعِ هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ ، وَرَوَاهُ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، كَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِ
319 أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعٌ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ° ، عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ ° ، عَنْ عَطَاءٍ ° ، قَالَ : " إِنَّ الرِّيحَ لَتَسْفِي عَلَيْنَا الرَّوْثَ ، وَالْخَرْءَ الْيَابِسَ ، فَيُصِيبُ وُجُوهَنَا وَثِيَابَنَا ، فَنِنْفُضُهُ " ، أَوْ قَالَ : " فَنَمْسَحُهُ ، ثُمَّ لا نَتَوَضَّأُ ، وَلا نَغْسِلُهُ "