وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ° ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ° ، وَأَبُو سعيد ° ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى ° ، عَنْ صَالِحٍ ° مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ° ، أَنَّهُ " كَرِهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ " وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ جَزُورًا ، نَحَرْتُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ ، فَقَالَ : أَعْطُونِي جُزْءً بِهَذِهِ الْعَنَاقِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : لا يَصْلُحُ هَذَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ بَيْعَ اللَّحْمِ الْمَوْضُوعِ بِالْحَيَوَانِ عَاجِلا وَآجِلا ، يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ وَلا يُرَخِّصُونَ فِيهِ ، فَوَكَّدَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ عَنْ فُقَهَاءِ ، أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّابِعِينَ ، ثُمَّ قَالَ فِي الْقَدِيمِ : وَلَوْ لَمْ يُرْوَ فِي هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ ، كَانَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِيهِ مِمَّا لَيْسَ لَنَا خِلافُهُ ، لأَنَّا لا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِخِلافِهِ ، وَإِرْسَالُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عِنْدَنَا حَسَنٌ قال أحمد : 3082 وَرُوِّينَا ، عَنِ الْحَسَنِ ° ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ "