وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ ° ، وَأَبُو بَكْرٍ ° ، وَأَبُو زكريا ° ، وَأَبُو سعيد ° ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ " ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ : وَهَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِهِ نَأْخُذُ وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِطَ إِذَا بِيعَ وَلَمْ يُؤَبَّرْ نَخْلُهُ فَثَمَرُهُ لِلْمُشْتَرِي ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّ فَقَالَ : " إِذَا أَبَّرَ فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ " ، فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ حُكْمَهُ إِذَا لَمْ يُؤَبَّرْ غَيْرُ حُكْمِهِ إِذَا أُبِّرَ ، وَلا يَكُونُ مَا فِيهِ إِلا لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي
-
عبد الله بن عمر بن الخطاب بن …
صحابي
-
نافع
ثقة ثبت مشهور
- مالك بن أنس بن مالك بن أبي عا… رأس المتقنين وك…
-
نافع
ثقة ثبت مشهور