وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ " يَقُولُ فِي الْعَبْدِ لَهُ الْمَالُ ، وَفِي النخل الْمُثْمِرِ ، يُبَاعَانِ وَلا يَذْكُرَانِ مَالَهُ وَلا ثَمَرَهُ ، فَقَالَ : هُوَ لِلْبَائِعِ "
وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا بَاعَ رَقَبَةً حَائِطًا مُثْمِرًا ، لَمْ يَذْكُرِ الثَّمَرَ عِنْدَ الْبَيْعِ ، لا الْبَائِعُ وَلا الْمُبْتَاعُ ؟ أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ كَذَلِكَ ، فَلَمَّا ثَبَتَ الْبَيْعُ قَالَ الْمُبْتَاعُ : إِنِّي أَرَدْتُ الثَّمَرَ ؟ ، قَالَ : لا يُصَدَّقُ ، وَالْبَيْعُ جَائِزٌ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا كُلِّهُ نَأْخُذُ فِي الثَّمَرَةِ وَالْعَبْدِ