فَإِنَّهُ رَوَاهُ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ سَعِيدٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ ، وَلا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلْتَنْكِحْ ، فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ " ، أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ° قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ° قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَهُ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَلَى الْعَلاءِ بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقِيلَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ ، وَقِيلَ بِلَفْظِ السَّوْمِ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كِلاهُمَا مَحْفُوظًا كَمَا رَوَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ ، أَوْ يَكُونَ الْحَدِيثُ فِي الأَصْلِ فِي الْبَيْعِ ، وَمَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ السَّوْمِ أَتَى بِهِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي وَقَعَ لَهُ ، فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَرَوَاهُ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فِي الابْتِيَاعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ