أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَإِذَا أَحَالَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْحَقِّ فَأَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ ، وَلا شَيْءَ لَهُ ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتَالِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحَوَالَةَ : تُحَوُّلُ حَقٍّ مِنْ مَوْضِعِهِ إِلَى غَيْرِهِ ، وَمَا تَحَوَّلَ لَمْ يُعَدْ ، وَالْحَوَالَةُ مُخَالِفَةٌ لِلْحِمَالَةِ "
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد