أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَرَو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ° قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، رَيْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادِهِ هَذَا ، وَقَالَ فِيهِ : " فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ " ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحسين بن علي ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ° ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ