أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ° ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ° ، أَنَّهُ وَجَدَ فِي كتاب أَبِيهِ ° ، عَنْ عَلِيٍّ ° ، أَنْ " لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ ، فَإِذَا بَلَغَ الْحِقَائقَ النَّصُّ فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَقُولُ لأَنَّهُ يُوَافِقُ مَا رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَهَذَا أَصَحُّ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذَا وَلَهُ شَوَاهِدُ ، وَلا يَصِحُّ عَنْهُ مَا رَوَاهُ أَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيُّ فِي إِجَازَةِ نِكَاحِ الْخَالِ ، أَوِ الأُمِّ بِالدُّخُولِ لِضَعْفِهِ وَالاخْتِلافِ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ