أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً ، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أخبرنا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " ، قَالَ : وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ ، وَيَقُولُ : الْفَرَقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ : الشُّهُودُ ، وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ ، فَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ° ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ° ، عَنِ الْحَسَنِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ ، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مُرْسَلا ، قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَرَوَاهُ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَحْمَدُ :