أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ° ، وَأَبُو بَكْرٍ ° ، وَأَبُو زكريا ° ، وَأَبُو سعيد ° ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ° مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ° : أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ أَنْ تَعْتَدَّ ] فِي بَيْتِ بنتا أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَقَالَ : " فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " ، قَالَتْ : فَلَمَّا أحَلَلْتُ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، انْكِحِي أُسَامَةَ " ، قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ ، فَقَالَ : " انْكِحِي أُسَامَةَ " ، فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ : فَكَانَ بَيِّنًا أَنَّ الْحَالَ الَّتِي خَطَبَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ عَلَى أُسَامَةَ غَيْرُ الْحَالِ الَّتِي نَهَى عَنِ الْخِطْبَةِ فِيهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَخْطُوبَةِ حَالانِ مُخْتَلِفَيِ الْحُكْمِ إِلا أَنْ تَأْذَنَ الْمَخْطُوبَةَ بِإِنْكَاحِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَيَكُونَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا جَازَ النِّكَاحُ عَلَيْهَا ، وَلا يَكُونُ لأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ حَتَّى يَأْذَنَ الْخَاطِبُ أَوْ يَتْرُكَ خِطْبَتَهَا ، وَهَذَا بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ : وَقَدْ أَعْلَمَتْ فَاطِمَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَاهَا ، وَلا شَكَّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - أَنَّ خِطْبَةَ أَحَدِهِمَا بَعْدَ خِطْبَةِ الآخَرِ ، فَلَمْ يَنْهَهُمَا وَلا وَاحِدًا مِنْهُمَا ، وَلَمْ تُعْلِمْهُ أَنَّهَا أَذِنَتْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَطَبَهَا عَلَى أُسَامَةَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " ، عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَيَكُونُ يُسَلْ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً فَرَضِيَتْ وَأَذِنَتْ فِي إِنْكَاحِهِ فَخَطَبَهَا أَرْجَحُ عِنْدَهَا مِنْهُ ، فَرَجَعَتْ عَنِ الأَوَّلِ الَّتِي أَذِنَتْ فِي إِنْكَاحِهِ فَنُهِيَ عَنْ خِطْبَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ بِهَذِهِ الْحَالِة ، وَقَدْ يَكُونُ أَنْ تَرْجِعَ عَنْ مَنْ أَذِنَتْ فِي إِنْكَاحِهِ وَلا يَنْكِحُهَا مَنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ فَيَكُونُ هَذَا فَسَادًا عَلَيْهَا وَعَلَى خَاطِبِهَا الَّذِي أَذِنَتْ فِي إِنْكَاحِهِ ، وَأَطَالَ الْكَلامَ فِي هَذَا فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِهِ .
-
فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهب …
صحابية
-
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف…
ثقة إمام مكثر
-
عبد الله بن يزيد
ثقة
- مالك بن أنس بن مالك بن أبي عا… رأس المتقنين وك…
-
عبد الله بن يزيد
ثقة
-
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف…
ثقة إمام مكثر