وَبِهَذَا الإِسْنَادِ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ , إِلا أَنْ يُنَاكِرَهَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ : لَمْ أُرِدْ إِلا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكُ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا "

السند · الإسناد بالترتيب
الشافعي←مالك←نافع←ابن عمر