قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ° ، عَنْ أَشْعَثَ ° ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° قَالَ : " إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ فَلا خِيَارَ لَهَا " ، وَهَذِهِ أَسَانِيدُ غَيْرُ قَويَّةٍ ، وَأَمْثَلُهَا حَدِيثُ جَابِرٍ ، وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ فَإِنَّ رَاوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، وَالْمُثَنَّى ضَعِيفٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُجَاهِدٍ ، وَرَاوِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَهَذا حَدِيثُ ثَابِتٍ وَفِي أَسَانِيدَ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ فَقَالَ : وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَتَعَلَّقْ تَخْيِيرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَجْلِسِ لأَنَّهُ لَمْ يُخَيِّرَهَا فِي إِيقَاعِ الطَّلاقِ بِنَفْسِهَا ، وَإِنَّمَا خَيَّرَهَا عَلَى أَنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا أَحْدَثَ لَهَا طَلاقًا لِقَوْلِهِ : فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا سورة الأحزاب آية 28 ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ مَلَكَ أَمْرِهَا غَيْرُهَا فَهَذِهِ وَكَالَةٌ مَتَى أَوْقَعَ عَلَيْهَا الطَّلاقَ وَقَعَ وَمَتَى شَاءَ الزَّوْجُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ رَجَعَ