← معرفة السنن والآثار للبيه…
معرفة السنن والآثار للبيهقي
#3934 4465 ☰ باب طلاق التي لم يدخل بها
A− A+

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : " الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ سورة البقرة آية 229 ، وقَالَ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ سورة البقرة آية 230 ، فَالْقُرْآنُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَةً لَهُ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
أبو سعيد←أبو العباس←الربيع