وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو سعيد ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ مَالِكٌ ° حَدَّثَنِي ، - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَبِي زَكَرِيَّا ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي - نَافِعٌ ° ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ° ، كَانَ يَقُولُ : " مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاقِهِ شَيْءٌ " ، وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَادَ فِيهِ : فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ رَجُلٌ أَمَةَ غُلامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، فَذَكَرَهُ