رُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ° أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ ، وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ ، قَالَ عِمْرَانُ : " طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي سُنَّةٍ ، فَلْيُشْهِدِ الآنَ " ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، بِذَلِكَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نُفُوذِهِمَا دُونَ الإِشْهَادِ حَتَّى ، قَالَ : فَلْيُشْهِدِ الآنَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
باب نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد