رَوَى عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ هِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَلِعَانِهِ ، قَالَ : " وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ : لا تُرْمَى ، وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا ، أَوْ رَمَى وَلَدَهَا جُلِدَ الْحَدَّ ، وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ قُوتٌ وَلا سُكْنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ بِغَيْرِ طَلاقٍ ، وَلا مُتَوَفَّى عَنْهَا " ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ° ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ° ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، فَذَكَرَهُ
أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، بَعْضَهُ إِجَازَةً وَبَعْضَهُ قِرَاءَةً ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَفِي حُكْمِ اللِّعَانِ فِي كتاب اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلائِلُ وَاضِحَةٌ ، مِنْهَا أَنَّ عُوَيْمِرًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَكَرِهَ الْمَسَائِلَ ، وَذَلِكَ أَنَّ عُوَيْمِرًا لَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَانَتْ