أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، إِجَازَةً ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ ، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا ، وَهُوَ بِمِصْرٍ ، وَهِيَ بِمِصْرٍ آخَرَ ، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : " مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا تَعْتَدُّ "
السند · الإسناد بالترتيب
أبو عبد الله←أبي العباس←الربيع←الشافعي←سعيد←ابن جريج