وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ° ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ° ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ° ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ° ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ° ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ° ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ ° ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثَةٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلا تَلْبَسُ مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَمَسُّ طَيِّبًا إِلَى أَدْنَى طُهْرَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ ، أَوْ أَظْفَارٍ " , أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا الْحديث : وَلا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِيمَا لا تَلْبَسُهُ : وَالْعَصْبُ مِنَ الثِّيَابِ ، إِلا عَصْبًا غَلِيظًا ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ مِنَ الْحَدِيثِ "