قَالَ : وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنِ النَّخَعِيِّ , قَالَ : " لا يَرِثُ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ خَطَأً ، أَوْ عَمْدًا , وَلَكِنْ يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ بَعْدَهُ " , قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ فِي الْفَرْقِ مِنْ أَنْ يَرِثَ قَاتِلُ الْخَطَأِ وَلا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ خَبَرٌ يُتَّبَعُ , إِلا خَبَرَ رَجُلٍ ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ , لَوْ كَانَ ثَابِتًا كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ , وَلَكِنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ نُثْبَتَ لَهُ شَيْءٌ , وَنُرَدَّ لَهُ آخَرُ لا مُعَارِضَ لَهُ
قَالَ أَحْمَدُ : وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ° : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ : " الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتها وَمَالِهَا , مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا , فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا , وَإِنْ قَتَلَ أحدهما صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ " , وَمَنِ احْتَجَّ بحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ بِهَذَا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ , وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، فَإِنَّهُ كَالْمُتَوَقِّفِ فِي حَدِيثِ عَمْرٍو ، حَتَّى يَنْضَمَّ إِلَيْهِ مَا يُؤَكِّدُهُ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ .