فأَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي ° , أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ° , حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ° , حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ° ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ° عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° , أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ رَجُلا مِنَ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ° , فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الآخَرَ زَنَا , فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : هَلْ ذَكَرْتَ هَذَا لأَحَدٍ غَيْرِي ؟ فَقَالَ : لا , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَتُبْ إِلَى اللَّهِ , وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ , فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ , فَلَمْ تُقْرِهُ نَفْسُهُ ، حَتَّى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ , فَلَمْ تُقْرِهُ نَفْسُهُ ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الآخَرَ زَنَا , قَالَ سَعِيدٌ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ، حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ : " أَيَشْتَكِي ! أَبِهِ جُنَّةٌ ؟ " فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَبِكْرٌ ، أَمْ ثَيِّبٌ ؟ " قَالَ : بَلْ ثَيِّبٌ , فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ " , وَرَوَاهُ عَقِيلُ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , وَأَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ , دُونَ ذِكْرِ الصَّلاةِ , قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ : وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ لِجَهَالَةِ النَّاسِ بِمَا عَلَيْهِمْ , أَلا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ فِي الْمُعْتَرِفِ : " أَيَشْتَكِي ؟ أَبِهِ جُنَّةٌ ؟ " لا يَرَى أَنَّ أَحَدًا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ يُقِرُّ بِذَنْبِهِ ، إِلا وَهُوَ يَجْهَلُ حَدَّهُ ، أَوْ لا تَرَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدَ الاعْتِرَافِ , وَأَمَرَ عُمَرُ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِعَدَدِ اعْتِرَافٍ