وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِك ° , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° : " أَنّ رَجُلا بِالشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا , فَقَتَلَهُ , أَوْ قَتَلَهَا , فَكَتَبَ لمُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، بِأَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا , فَسَأَلَهُ , فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي ، فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ عَلِيٌّ ° : أَنَا أَبُو حَسَنٍ , إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ , فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ " , قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ , وَلا أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ مُخَالِفًا , وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَشَهِدَ ثَلاثَةٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عُمَرَ بِالزِّنَا , وَلَمْ يَثْبُتِ الرَّابِعُ , فَجَلَدَ الثَّلاثَةَ . قَالَ أَحْمَدُ : وَرُوِّينَا فِي إِثْبَاتِ الشَّهَادَةِ بِالزِّنَا حَدِيثَ مُجَالِدٍ عن , عامر ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ الْيَهُودِ , فَقَالَ ابْنُ صُورِيَا : " نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ ، أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمَيْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا , قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّهُودِ , فَجَاءُوا أَرْبَعَةً , فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمَيْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ , فَأَمَرَ بِرَجْمِهِمَا " , وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مُجَالِدٍ مُرْسَلا مُخْتَصَرًا