أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا ° , وأبو سعيد , قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ° , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ° , أَنَّ فَاطِمَةَ ° بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ " , قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : وَكَانَ الأَنْصَارُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَحُدُّونَ إِمَاءَهُمْ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُ بِهِ , وَأَبُو بَرْزَةَ حَدَّ وَلِيدَتَهُ , قَالَ أَحْمَدُ : وَرُوِّينَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , وَابْنِ عُمَرَ , وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , قَالَ : أَدْرَكْتُ بَقَايَا الأَنْصَارِ وَهُمْ يَضْرِبُونَ الْوَلِيدَةَ مِنْ وَلائِدَهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذَا زَنَتْ , وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ , وَاسْتَشْهَدَ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بِضَرْبِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النُّشُوزِ , قَالَ : وَإِذَا أَبَاحَهُ اللَّهُ فِيمَا لَيْسَ بِحَدٍّ ، فَهُوَ فِي الْحَدِّ الَّذِي بعَدَّدُ أَوْلَى أَنْ يُبَاحَ , لأَنَّ الْعَدَدَ لا يُتَعَدَّى وَالْعُقُوبَةُ لا حَدَّ لَهَا , وَبَسَطَ الْكَلامَ فِيهِ , وَقَالَ فِي خِلالِهِ : مَا يَجْهَلُ ضَرْبَ خَمْسِينَ أَحَدٌ يَعْقِلُ , قَالُوا : ورُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , مَا يُشْبِهُ قَوْلَنَا , قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَوَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ ؟ , قَالَ : لا , قُلْنَا : فَلَمْ نَحْتَجَّ بِهِ ، وَلَيْسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْرُوفٍ أَيْضًا ؟ , قَالَ أَحْمَدُ : لَمْ نَجِدْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ