أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ° , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° , أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ° , أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ° , أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ° , وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ° , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ° , عَنْ أَبِيهِ ° , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ° , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ ، إِلا مَا أَوَاهُ الْجَرِينُ ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ , فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ , فَفِيهِ القَطْعٌ " , قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , فَانْظُرْ أَبَدًا إِلَى الْحَالِ الَّتِي يَسْرِقُ فِيهَا السَّارِقُ , فَإِذَا سرق السرقة ففَرَّقَ بَيْنها وَبَيْنَ حِرْزِهَا , فَقَدْ وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِ , فَإِنْ وُهِبَتِ السَّرِقَةُ لِلسَّارِقِ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ قُطِعَ , وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ صَفْوَانَ , قَالَ : وَانْظُرْ إِلَى الْمَسْرُوقِ , فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ تَنْسُبُهُ الْعَامَّةُ إِلَى ، أَنَّهُ فِي مِثْلِ ذلك الْمَوْضِعِ مُحْرَزٌ ، فَاقْطَعْ فِيهِ , فَرِدَاءُ صَفْوَانَ كَانَ مُحْرَزًا لاضْطِجَاعِهِ عَلَيْهِ وَبَسَطَ الْكَلامَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ