وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ ° ، عَنْ مُعَاذَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ " , لَمْ أَجِدْ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَلامًا عَلَى هَذِهِ الأَخْبَارِ ، وَلَمْ نُفَصِّلْهَا مِمَّا رُوِّينَا قَبْلَهَا فِي الْخَلِيطَيْنِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَالْحَدِّ فِيهِ ، وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنَ الأَصْلِ , وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ : وَلا أَكْرَهُ مِنَ الآنِيَةِ ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الشَّرَابُ يُسْكِرُ شَيْئًا سُمِّيَ بِعَيْنِهِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَا رَوَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَدْ ثَبَتَ الرُّخْصَةُ فِي الشُّرْبِ مِنَ الأَوْعِيَةِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ إِذَا لَمْ يَشْرَبْ مُسْكِرًا