وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ أَيُّوبَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً ، وَرَأَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ " . أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَأَيُّوبَ فِي الصَّحِيحِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ : وَلَيْسَ لِلإِمَامِ الْخِيَارُ فِي أَحَدٍ مِنَ الْمُعَاهَدِينَ الَّذِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمُ الْحُكْمُ إِذَا جَاءُوهُ فِي حَدِّ اللَّهِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهُ ثُمَّ سَاقَ الْكَلامَ إِلَى أَنْ قَالَ : فَإِنْ جَاءَنَا مُحْتَسِبٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ فَذَكَرَ أَنّ الذِّمِّيِّينَ يَعْمَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَعْمَالا مِنْ رِبًا ، وغَيْرِهِمْ لَمْ يَكْشِفْهُمْ عَنْهَا ، لأَنَّ مَا أَقْرَرْنَاهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا طَالِبٌ يَسْتَحِقُّهَا ، وَكَذَلِكَ لا يكشف عَمَّا اسْتَحَلُّوا مِنْ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " يُفَرَّقُ بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا ، أَوْ طَلَبَهُ الزَّوْجُ لِيَسْقُطَ عَنْهُ مَهْرُهَا " .