أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ ° ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ نَصْرٍ ° ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ° ، عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ ° ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ ° : أَمَّا بَعْدُ فَسَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ : مَا مَنَعَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الأَئِمَّةِ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ مَا يَجْمَعُونَ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَجْمَعُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ غَيْرَهُمْ ؟ قَالَ : فَسَأَلَ عَدِيٌّ الْحَسَنَ ° فَأَخْبَرَهُ , " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ ، وَعَامِلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ الْعَلاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ ، وَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَقَرَّهُمْ عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَقَرَّهُمْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " . أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فِي رِوَايَة أبي عبد الرحمن عنه عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ فِي جُمْلَةٍ مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي رِوَايَةِ . . . . عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْهُ ، إِنَّمَا هُوَ بَلاغٌ . . . . سَمَاعٌ ، فَقَدْ ذَكَرَ سَمَاعَهُ ، وَهُوَ كَالأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا ، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْهَا سَمَاعٌ عَنْ شُيُوخِهِ . . . . ، فَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَهُ ، فَهُوَ فِيمَا بَلَغَهُ عَمَّنْ سَمَّاهُ . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : قال أبو علي . . . ، عن محمد بن سفيان ، عن يونس بن عبد الأعلى . . . ، حكم بينهم بما أنزل الله لا يحكم بينهم أبدا . . . . ، ويحكم عليهم وإن لم يتحاكموا في التعدي . . . وهم إذا تعدوا .