أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بكر ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ° مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : " لا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلاثٍ " . هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَلاءِ ، عَنْ سُفْيَانَ بِإِسْنَادِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلاثٍ " ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ ، فَذَكَرَهُ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مَرْفُوعًا