أنبأني أبو عبد الله ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ° رَحِمَهُ اللَّهُ : " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ سورة البقرة آية 222 فَأَبَانَ أَنَّهَا حَائِضٌ غَيْرُ طَاهِرٍ , وَأَمَرَنَا أَنْ لا نَقْرَبَ حَائِضًا حَتَّى تَطْهُرَ , وَلا إِذَا طَهُرَتْ حَتَّى تَطَّهَرَ بِالْمَاءِ , وَبَسَطَ الْكَلامَ فِيهِ " ، قلت : وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا التَّفْسِيرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَقَرَأَ ابْنُ مُحَيْصِنٍ ، وَعَاصِمٌ , وَالأَعْمَشُ , وَحَمْزَةُ الْكِسَائِيُّ : حَتَّى يَطْهُرْنَ سورة البقرة آية 222 مَفْتُوحَةَ الْهَاءِ " فَإِذَا تَطَهَّرْنَ " كِلْتَاهُمَا بِالتَّشْدِيدِ ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ جَمِيعًا بِهِمَا الْغُسْلَ , وَتَصْدِيقُهُمَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , وَابْنِ مَسْعُودٍ : " حَتَّى يَتَطَهَّرْنَ " فَهِيَ فِي الاعْتِبَارِ " حَتَّى يَطَّهَّرْنَ ، بِالتَّشْدِيدِ , قَالَهُ : أَبُو عُبَيْدٍ وَاخْتَارَهُ
باب مَا يَحْرُمُ أَنْ يُؤْتَى مِنَ الْحَائِضِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ سورة البقرة آية 222 ، أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ ، يَعْنِي فِي مَواضِعِ الحيض وكَانَتِ الآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِمَا قَالَ وَمُحْتَمِلَةٌ أَنِ اعْتِزَالَهُنَّ اعْتِزَالَ جَمِيعِ أَبْدَانِهِنَّ ، فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على اعْتِزَالَ مَا تَحْتَ الإِزَارِ مِنْهَا ، وَأَبَاحَتْ مَا فَوْقَهَا ، وَهَذِهِ السُّنَّةُ فِيمَا :