قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ° : " لا تَفُوتُ صَلاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الأُخْرَى " ، أَخْبَرَنَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ نَاصِرُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُمَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّيْبُلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صُبَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ : وَهَذَا مَذْهَبٌ ، وَقَدْ يَفُوتُ الصُّبْحُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ غَيْرِهَا مِنَ الْمَكْتُوبَاتِ ، وَهَذَا يَدْخُلُ عَلَى قَوْلِهِ : وَذَهَبَ غَيْرُنَا إِلَى أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاهَا فِي وَقْتَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ : حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَلاهَا فِي وَقْتَيْنِ ، وَفِيهِ حَدِيثَانِ آخَرَانِ أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ : أَحَدُهُمَا : حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَالآخَرُ : حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ . أَمَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ :