أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلاةِ الْعَصْرِ ، لتَبْدَأْ بِالظُّهْرِ فَلْتُصَلِّهَا ، ثُمَّ لِتُصَل الْعَصْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَلْتَبْدَأْ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ " . قَالَ : تَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرُوِّينَاهُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، من قولهما ، وهو قول جماعة من التابعين ، واحتج الشافعي في ذلك بعد الاستدلال بالسنة في الجمع بين الصلاتين بعرفة ، وبالمزدلفة بما روينا في ذلك ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
باب من أغمي عليه فلم يفق حتى ذهب وقت الصلاة في حال العذر والضرورة احتج الشافعي في أَنْ لا قَضَاءَ عَلَيْهِ بَعْدَ الآيَةِ فِي مُخَاطَبَةِ أُولِي الأَلْباب بِالأَمْرِ ، وَالنَّهْيِ بابنِ عُمَرَ ، وَهُوَ :