وَأَمَّا حَدِيثُ وَهْبٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ ° ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْ أُنَادِيَ فِي الْمَدِينَةِ : أَنْ لا صَلاةَ إِلا بِقِرَاءَةٍ " ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِلا بِقُرْآنٍ ، وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَقَدْ خَالَفَهُمْ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ ، وَهُوَ إِمَامٌ فَقَالَ فِي مَتْنِهِ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْ أُنَادِيَ : لا صَلاةَ إِلا بِقُرْآنٍ : فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ " ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ جَعْفَرٍ أَبِي عَلِيٍّ بَيَّاعِ الأَنْمَاطِ ، فَذَكَرَهُ . وَرُوِّينَا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ يُخَالِفُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ إِلا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ سُفْيَانَ
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ : كَيْفَ وَقَدْ