وَرُوِّينَا عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ° ، يَقُولُ : " مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلا وَرَاءَ الإِمَامِ " ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، فَذَكَرَهُ . وَقَوْلُهُ : إِلا وَرَاءَ الإِمَامِ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ ، تَسْقُطُ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ ، كَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد