أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ° ، قَالَ : قال الشافعي ° ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ° ، عَنْ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فِي بَطْنِهِ رُزْاً ، أَوْ قَيْئًا ، أَوْ رُعَافًا ، فَلْيَنْصَرِفْ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الصَّلاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمِ احْتَسَبَ بِمَا صَلَّى "
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ : وَرُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَبِهَذِهِ الآثَارِ كَانَ يَقُولُ الشافعي فِي الْقَدِيمِ ، وَفِي الإِمْلاءِ فِي جَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلاةِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ ، وَقَالَ فِي كتاب الْجُمُعَةِ : فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصَّلاةِ ، فَخَرَجَ يَسْتَرْعِفُ ، فَأَحَبُّ الأَقَاوِيلِ إِلَيَّ فِيهِ : أَنَّهُ قَاطِعٌ لِلصَّلاةِ . وَهَذَا قَوْلُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَهَكَذَا إِنْ سَبَقَهُ خَلاءٌ أَوْ بَوْلٌ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ لا يَحِلُّ لَهُ فِيهَا الصَّلاةُ مَا كَانَ بِهَا ، ثُمَّ يَبْين عَلَى صَلاتِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشافعي ، فَذَكَرَهُ .