حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ الأَنْطَاكِيُّ ° ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الثِّقَةِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نصر الأصم الأَنْطَاكِيِّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "
ورواه عن شبابة هكذا جماعة ، وأما رواية ابن عيينة لَهذا الحديث متصلا عن زياد بن سعد ، فإن الأثبات من أصحاب ابن عيينة يروونه عن ابن عيينة ، لا يذكرون فِيهِ أبا هريرة ، ويجعلونه عن سعيد مرسلا ، وهَذَا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل ، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها ، وهو مع هَذَا حديث لا يرفعه أحد منهم ، وإن اختلفوا فِي تأويلَهُ ومعناه وباللَّه التوفيق . قَالَ أَبُو عمر : الرواية فِي هَذَا الحديث : لا يغلق الرهن برفع القاف على الخبر ، أي ليس يغلق الرهن ، ومعناه : لا يذهب ويتلف باطلا ، والأصل فِي ذلك الهلاك ، والنحويون يقولون : غلق الرهن إذا لم يوجد لَهُ تخلص ، قَالَ امرؤ القيس : غلقن برهن من حبيب به أدعت سليمى وأمسى حبلهَا قد تبترا وقَالَ زهير : وفارقتك برهن لا فكاك لَهُ يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا وقَالَ آخر : وهو قعنب بن أم صاحب ، وهو أحد المنسوبين إلى أمهاتهم ، وهو قعنب بن حمزة ، أحد بني عَبْد اللَّهِ بن غطفان : بانت سعاد وأمسى دونها عدن وغلقت عندها من قبلك الرهن وقَالَ آخر : كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح قطاة غرها شرك فباتت تجاذبه وقد غلق الجناح وقَالَ آخر : أجارتنا من يجتمع يتفرق ومن يك رهنا للحوادث يغلق وقَالَ أعشى تغلب : لما رأى أهلها أنى علقت بها واستيقنوا أنني فِي حبلهَا غلق بانت نواهم شطونا عن هواي لَهُم فما دلوفِي ميسورا ولا رفق قَالَ أَبُو عبيد : لا يجوز فِي كلام العرب أن يقَالَ للرهن إذا ضاع : قد غلق ، إنما يقَالَ : قد غلق ، إذا استحقه المرتهن فذهب به . قَالَ : وهَذَا كان من فعل أهل الجاهلية ، فأبطلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله : " لا يغلق الرهن " ثم ذكر نحو قول مالك ، وسُفْيَان فِي تفسير هَذَا الحديث ، وفسر مالك هَذَا الحديث بأن قَالَ : وتفسير ذلك فِيمَا نرى واللَّه أعلم ، أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء ، وفِي الرهن فضل عما رهن به ، فِيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى أجل كذا ، يسميه لَهُ ، وإلا فالرهن لك بما فِيهِ ، قَالَ مالك : فهَذَا لا يصلح ، ولا يحل ، وهَذَا الذي نهى عنه ، وإن جاء صاحبه بالذي رهن فِيهِ ، بعد الأجل فهو لَهُ ، وأرى هَذَا الشرط منفسخا ، وعلى نحو هَذَا فسره الزهري ، وسُفْيَان الثوري ، وطاوس ، وإبراهيم النخعي ، وشريح القاضي . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد بن يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بن عمر ، قَالَ : حَدَّثَنَا علي بن حرب ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عن عمرو ، عن طاوس ، قَالَ : إذا رهن الرجل الرهن ، فَقَالَ لصاحبه : إن لم آتك إلى كذا وكذا ، فالرهن لك ، قَالَ : ليس بشيء ، ولكن يباع فِيأخذ حقه ، ويرد ما فضل . وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ " . قَالَ معمر : قلت للزهري : أرأيت قوله : " لا يغلق الرهن " أهو الرجل يقول : إن لم آتك بمالك فهَذَا الرهن لك ؟ قَالَ : نعم ، قَالَ معمر : ثم بلغني عنه أنه قَالَ : إن هلك لم يذهب حق هَذَا ، إنما هلك من رب الرهن لَهُ غنمه وعليه غرمه وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بن الصباح جَمِيعًا ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ " زاد عَبْد الْمَلِكِ ، عن الثوري ، قَالَ : إن لم يأته بماله فلا يغلق الرهن . قَالَ أَبُو عمر : فعلى هَذَا تفسير أهل العلم فِي قوله : " لا يغلق الرهن " أن ذلك إنما قصد به الرهن القائم أي لا يستغلقه المرتهن فِيأخذه بشرطه المذكور ، إذ قد أبطلت ذلك الشرط السنة ، وليس ذلك فِي الرهن يتلف عند المرتهن ، لأن الذي تلف لا يغلق ، لأنه قد ذهب ، وإنما قيل فِيمَا كان باقيا موجودا : لا يغلق أي لا يأخذه المرتهن إذا حل الأجل بما لَهُ عليه ، ولا يكون أولى به من صاحبه . وروى هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قَالَ : إذا أقرض الرجل قرضا ، ورهنه رهنا ، وقَالَ : إن آتيتك بحقك إلى كذا وكذا ، وإلا فهو لك بما فِيهِ ، فَقَالَ : ليس هَذَا بشيء ، هو رهن على حاله لا يغلق . قَالَ أَبُو عمر : اختلف العلماء قديما وحديثا من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من الخالفِين فِي الرهن يهلك عند المرتهن ، ويتلف من غير جنايته منه ولا تضييع ، فَقَالَ مالك بن أنس ، والأوزاعي ، وعثمان البتي : إن كان الرهن مما يخفِي هلاكه نحو الذهب والفضة والحلي ، والمتاع والثياب والسيوف ، ونحو ذلك مما يغاب عليه ، ويخفى هلاكه فهو مضمون إذا خفِي هلاكه ، ويتراد أن الفضل فِيمَا بينهما إن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ذهب الدين كله ، ورجع الراهن على المرتهن بفضل قيمة الرهن ، وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين ذهب بما فِيهِ ، وإن كانت قيمته أقل من الدين ، رجع المرتهن على الراهن بباقي دينه ، إلا أن مالكا وابن القاسم يقولان : إن قامت البينة على هلاك ما يغاب عليه فليس بمضمون ، إلا أن يتعدى فِيهِ المرتهن ، أو يضيعه فِيضمن ، وقَالَ أشهب : كل ما يغاب عليه مضمون على المرتهن خفِي هلاكه أو ظهر ، وهو قول الأوزاعي ، والبتي . قَالَ أَبُو عمر : فإن اختلف الراهن والمرتهن فِي قيمة الرهن ، فهو باب غير هَذَا ، ولا يجمل بنا ذكر مسائل الرهون كلها لخروجنا بذلك عن تأليفنا ، وإنما نذكر من المسائل فِي كتابنا ما كان فِي معنى الحديث المذكور لا غير ، وقد جود مالك مذهبه فِي اختلاف الراهن والمرتهن فِي قيمة الرهن ، وفِي مقدار الدين جميعا فِي كتابه الموطأ ، وقد ذكرنا ما للعلماء من خلافه وموافقته ، ووجه قول كل واحد منهم فِي كتاب الاستذكار والحمد لِلَّهِ ، فإن كان الرهن مما يظهر هلاكه نحو الدار والأرضين والحيوان فهو من مال الراهن ، ومصيبته منه ، والمرتهن فِيهِ أمين ، ودين المرتهن فِيهِ ثابت على حاله ، هَذَا كله قول مالك ، وعثمان البتي ، والأوزاعي ، وروى هَذَا القول الأوزاعي ، عن يَحْيَى بن أَبِي كثير ، عن علي بن أَبِي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ، وقَالَ ابن أَبِي ليلى ، وعُبَيْد اللَّهِ بن الحسن ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد : يترادان الفضل بينهما ، مثل قول الأوزاعي ، ومالك ، والبتي سواء ، إلا أنه لا فرق عندهم بين ما يظهر هلاكه وبين ما يغاب عليه ، والرهن مضمون عندهم على كل حال ، حيوانا كان أو غيره ، هو عندهم مضمون بنفسه يترادان الفضل فِيهِ إن نقصت قيمته عن الدين أو زادت ، والقول قول المرتهن فِي ذلك ، إن لم تقم بينة ، ويروي هَذَا القول أو معناه عن علي بن أَبِي طالب من حديث قتادة ، عن خلاس ، عن علي . ويروي أيضا عَنِ ابْنِ عُمَرَ من حديث إدريس الأودي ، عن إبراهيم بن عميرة ، وهو مجهول ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وقَالَ الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والحسن بن حي : إن كان الرهن مثل الدين أو أكثر منه فهو بما فِيهِ ، وإن كان أقل من الدين ذهب من الدين بقدره ، ورجع المرتهن على الراهن بما نقص ، والرهن عندهم مضمون بقيمة الدين فما دون ، وما زاد على الدين فهو أمانة ، وروى مثل هَذَا القول كله أيضا عن علي بن أَبِي طالب ، من حديث عبد الأعلى ، عن محمد بن الحنفِية ، عن علي ، وهو أحسن الأسانيد فِي هَذَا الباب عن علي . وتأويل قوله : لَهُ غنمه وعليه غرمه عند هؤلاء أَبِي حنيفة وأصحابه ، ومن قَالَ بقولهم : أنه لا يكون للمرتهن ، ويكون للراهن ، وغنمة عندهم ما فضل من الدين ، وعليه غرمه ما نقص من الدين ، وهَذَا كله عندهم فِي سلامة الرهن ، لا فِي عطبه على ما تقدم ذكرنا لَهُ ، فالرهن عند هؤلاء فِي الهلاك مضمون بالدين ، لا بنفسه وقيمته ، ومن حجتهم أن المرتهن لما كان أحق به من سائر الغرماء عند الفلس علم أنه ليس كالوديعة ، وأنه مضمون ، لأنه لو كان أمانة لم يكن المرتهن أحق به ، وقَالَ شريح ، وعامر الشعبي ، وغير واحد من الكوفِيين : يذهب الرهن بما فِيهِ ، كانت قيمته مثل الدين أو أكثر منه أو أقل ، ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء ، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين ، إلا أنهم إنما يجعلونه بما فِيهِ إذا هلك ، وعميت قيمته ، ولم تقم بينه على ما فِيهِ ، وإن قامت بينه على ما فِيهِ ترادا الفضل ، وهكذا قَالَ الليث بن سعد ، مذهبه فِي هَذَا ومذهب السبعة سواء . قَالَ الليث : وبلغني ذلك عن علي بن أَبِي طالب ، والحيوان عند الليث لا يضمن ، إلا أن يتهم المرتهن فِي دعوى الموت والإباق ، وقَالَ الليث : يكون بالموت ظاهرا معلوما ، قَالَ : فإن أعلم المرتهن الراهن بإباقه أو موته ، أو أعلم السلطان إن كان صاحبه غائبا حلف وبرئ ، وقَالَت طائفة من أهل الحجاز منهم : سعيد بن المسيب ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، ومسلم بن خالد ، والشافعي وهو قول أحمد بن حنبل ، وأَبِي ثور ، وعامة أصحاب الأثر ، وداود بن علي : الرهن كله أمانة : قليله وكثيره ، ما يغاب عليه منه ، وما يظهر إذا ذهب من غير جناية المرتهن ، فهو من مال الراهن ، ولا يضمن إلا بما يضمن به الودائع وسائر الأمانات ، ودين المرتهن ثابت على حاله ، قَالُوا : والحيوان فِي ذلك والعقار والحلي والثياب وغير ذلك سواء ، وحجتهم فِي ذلك حديث سعيد بن المسيب ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالُوا : وهو مرفوع صحيح عن الرهن ممن رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه ، وقد وصله قوم عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قالوا : وهو مرفوع صحيح عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ومراسيل سعيد عندهم صحاح ، ومعنى قوله : لَهُ غنمه ، أي لَهُ غلته ورقبته ، وفائدته كلها ، وعليه غرمه : فكاكه ومصيبته ، فعلى هَذَا المعنى هَذَا القول عندهم : غنمه لصاحبه ، وغرمه عليه ، قَالُوا : والمرتهن ليس بمعتد فِي حبسه فِيضمن ، وإنما يضمن من تعدى ، والأمانة لا تضمن بغير التعدي ، فهو عند هؤلاء كله أمانة ، وعند أَبِي حنيفة ، وأصحابه : ما زاد على قيمته فأمانة ، وعند مالك : ما لا يعاب عليه أمانة لا تضمن ، إلا بما تضمن به الأمانات من التعدي والتضييع ، وكذلك ما يغاب عليه ، إذا ظهر هلاكه لم يجب على المرتهن ضمانه ، والفرق بين ما يغاب عليه ، وما لا يغاب عليه فِي المشهور من مذهب مالك وأصحابه : أن ما لا يغاب عليه من الرهون ، كالحيوان وشبهه ، والعقار ومثله ، إذا ادعى المرتهن هلاكه ، ولم يتبين كذبه قبل قوله ، وإذا ادعى هلاك ما قد غاب عليه عند نفسه لم يقبل قوله فِيهِ ، لأنه إنما أخذه وثيقة لنفسه ، ولم يأخذه وديعة ليحفظه على ربه ، فلا يقبل قوله فِي ضياعه إلا ببينة وأمر ظاهر ، وتلزمه قيمته يقاص بها من دينه ، والقول قوله مع يمينه فِي قيمته إن نزل فِيهَا اختلاف بينهما وعميت ، ويترادان الفضل فِي ذلك . ومعنى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَهُ غنمه عند مالك وأصحابه : أي لَهُ غلته ، وخراج ظهره ، وأجرة عمله ، ومعنى قوله غرمه : أي نفقته ليس الفكاك والمصيبة ، قَالُوا : لأن الغنم ، إذا كان الخراج والغلة كان الغرم ما قابل ذلك من النفقة ، قَالُوا : والأصل أن المرتهن غير مؤتمن ، ولا متعد ، فِيضمن ما خفِي هلاكه من حيث ضمنه المستعير سواء ، وفِي معنى قوله : لَهُ غنمه وعليه غرمه ، قوله : الرهن مركوب ومحلوب ، أي أجرة ظهره لربه ، وكسبه لَهُ ، ولا يجوز أن يكون ذلك للمرتهن ، لأنه ربا من أجل الدين الذي لَهُ ، ولا يجوز أن يلي الراهن ذلك ، لأنه يصير غير مقبوض حينئذ ، والرهن لا بد أن يكون مقبوضا ، ولو ركبه لخرج من الرهن ، فقف على هَذَا كله ، فهو مذهب مالك وأصحابه ، وفرق مالك بين الولد ، وبين الغلة والخراج ، فجعل ولد الأمة ، وسخل الماشية ، رهنا مع الأمهات ، كما هي فِي الزكاة تبعا للأمهات ، وليس كذلك صوفها ولبنها ولا ثمر الأشجار ، لأنها ليست تبعا لأصولها فِي الزكاة ، ولا هي فِي صورتها ولا معناها ، ولا تقوم مقامها ، ولها حكم نفسها لا حكم الأصل ، وليس كذلك الولد ، والسخل ، واللَّه أعلم بصواب ذلك .
-
عبد الرحمن بن صخر
صحابي
-
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف…
ثقة إمام مكثر
- سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي … أحد العلماء الأ…
- محمد بن مسلم بن عبيد الله بن … الفقيه الحافظ م…
- سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي … أحد العلماء الأ…
-
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف…
ثقة إمام مكثر