أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْوَانَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَسَنِ الْقَلْزُمِيُّ الْقَاضِي ° ، فِي دَارِهِ بِمِصْرَ ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ ، قَالَ : حدثنا أَبُو غَسَّانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْقَاضِي الْقَلْزُمِيُّ ° ، قَالَ : حدثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمَذَانِيُّ ° ، قَالَ : حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ ° ، عَنْ نَافِعِ بْنِ زَيْدٍ ° ، عَنِ ابْنِ الْهَادِي ° ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تَأْذَنُ لَرُجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِمَّا كَسَبَهُ فَلَهُ أَجْرُ نِصْفِ صَدَقَةٍ ، وَإِنَّمَا خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلْعٍ فَلَنْ يُصَاحِبَهَا إِلا وَفِيهَا عِوَجٌ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا ، وَكَسْرُكَ إِيَّاهَا فِرَاقُهَا "