حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ° ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، وَأَبِي سَلَمَةَ ° ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ ابْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنُ فُضَيْلَةَ مِنْ خُزَاعَةَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ ، فَقَالَ : أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : أَصَدَقَ ذُو الشِّمَالَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ فِيهِ : فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاةِ لَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُسْجَدَانِ فِي وَهْمِ الصَّلاةِ حِينَ ثَبَّتَهُ النَّاسُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ فَذَكَرَهُ . وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنّ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ ، وَلَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُسْجَدَانِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ حِينَ لَقَّنَهُ النَّاسُ . قَالَ صَالِحٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ ، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَخْبَرَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُبَيْدُ اللَّه بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ : كُلٌّ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ الظهر فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَقَالَ فِيهِ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَمْ يُخْبِرْنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ . فَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ ، يَقُولُ : إِذَا عَرَفَ الرَّجُلُ مَا نَسِيَ مِنْ صَلاتِهِ ، فَأَتَمَّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوٍ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَمَّنْ يَقْتَنِعَانِ بِحَدِيثِهِ ، " أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي صَلاةِ الْعَصْرِ أَوْ صَلاةِ الظُّهْرِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَبْدِ عَمْرٍو : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ تُقْصَرْ ، وَلَمْ أَنْسَ ، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ : بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَمَّ الصَّلاةَ حِينَ اسْتَيْقَنَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ مَعْمَرٌ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ، فَسَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَانْصَرَفَ ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ : أَخُفَّتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ بَدْرٍ ، ثُمَّ اسْتَحْكَمَتِ الْأُمُورُ بَعْدُ . هَكَذَا يَقُولُ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ بَدْرٍ ، وَأَنَّهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِ ، مِنْ وُجُوهٍ مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ وَشَرَحْنَاهُ وَبَسَّطْنَاهُ فِي بَابِ أَيُّوبَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هاهنا ، وَلَمْ نَذْكُرْ فِي بَابِ أَيُّوبَ اخْتِلافَ الْعُلَمَاءِ فِي كَيْفِيَّةِ السَّلامِ مِنَ الصَّلاةِ ، وَنَذْكُرُهُ هُنَا لِقَوْلِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، وَلِقَوْلِهِ فِي آخِرِهِ : فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاةِ ، ثُمَّ سَلَّمَ . اختلف العلماء قديما وحديثا في كيفية السلام من الصلاة ، واختلفت الآثار في ذلك أيضا ، واختلف أئمة الفتوى بالأمصار في وجوه السلام من الصلاة ، وهل هو من فروضها أم لا ؟ فقال مالك وأصحابه ، والليث بْن سعد : يسلم المصلي من الصلاة نافلة كانت أو فريضة تسليمة واحدة ، السلام عليكم ولا يقل : ورحمة اللَّه ، وقال سائر أهل العلم : يسلم تسليمتين الأولى عن يمينه ، يقول فيها : السلام عَلَيْكُمْ ورحمة اللَّه ، وممن قَالَ بهذا كله سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، والحسن بْن حي ، وأحمد بْن حنبل ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بْن علي ، وأبو جعفر الطبري ، وقال ابن وهب ، عن مالك : يسلم تلقاء وجهه ، السلام عليكم بتسليمة واحدة . وقال أشهب ، عن مالك : أنه سئل عن تسليم المصلي وحده ، فقال : يسلم واحدة عن يمينه ، فقيل له : وعن يساره ، فقال : ما كانوا يسلمون إلا واحدة ، وإن من الناس من يفعله ! وقال مرة أخرى : إنما حدثت التسليمتان من زمن بني هاشم . فقال مالك : والمأموم يسلم تسليمة عن يمينه ، وأخرى عن يساره ، ثم يرد على الإمام . وروي عن سعيد بْن المسيب مثله ، وقال عنه ابن القاسم : من صلى لنفسه يسلم عن يمينه ويساره ، وقال : وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يتيامن بها قليلا ، واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام ، فمرة قَالَ : يسلم عن يمينه ويساره ، ثم يرد على الإمام ، ومرة قَالَ : يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه . قَالَ أبو عمر : الذي تحصل من مذهب مالك رحمه اللَّه أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ، ويتيامن بها قليلا ، والمصلي لنفسه يسلم اثنتين ، والمأموم يسلم ثلاثا ، إن كان عن يساره أحد . وقال الليث بْن سعد : أدركت الأئمة والناس يسلمون تسليمة واحدة تلقاء وجوههم السلام عليكم . وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام ، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره . قَالَ أبو عمر : رَوَى الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً السَّلامُ عَلَيْكُمْ . وقد وهم فيه الدراودري وإنما الحديث لِمُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدَّيْهِ مِنْ هُنَا وَهُنَا . هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ بِإِسْنَادِهِ وأما حديث عائشة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أنه كان يسلم تسليمة واحدة . لا يصح مرفوعا ، لأنه لم يرفعه إلا وهب بْن مُحَمَّد ، عن هشام بْن عروة ، وهو ضعيف ، ضعفه ابن معين وغيره وفي التسليمتين حديث ابن مسعود ثابت صحيح : رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَلَقَه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسَلِّمُونَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ فِي الصَّلاةِ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ . وَرَوَاهَا ابْنُ عُمَرَ , وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أبو عمر : اختلف القائلون بالتسليمتين في وجوبهما فرضا ، فقالت طائفة منهم : كلا التسليمتين سنة ، ومن لم يأت بالسلام بعد أن يقعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته . قالوا : وإنما السلام إعلام بانقضاء الصلاة وتمامها . واحتجوا بأن السلام إذا وضع موضعه كالكلام ، فكذلك هو في آخر الصلاة . وممن قَالَ ذلك : أبو حنيفة ، وأصحابه ، والأوزاعي ، وأكثر أهل الكوفة ، إلا الحسن بْن حي ، فإنه أوجب التسليمتين جميعا بقوله عليه السلام : تحليلها التسليم ، ثم بين بفعله كيف التسليم . وقال آخرون ، منهم : الشافعي : التسليمة الأولى يخرج بها من صلاته واجبة ، والأخرى سنة ، ومن حجته قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تحليلها التسليم ، والتسليمة الواحدة يقع عليها اسم تسليم ، وهذه أيضا حجة من قَالَ : بالتسليمة الواحدة ، وبالله التوفيق . وقال الثوري : إذا كنت إماما فسلم عن يمينك ، وعن يسارك : السلام عَلَيْكُمْ ورحمة اللَّه ، فإن كنت غير إمام فإذا سلم الإمام عن يمينك فسلم عَنْ يمينك ، وعن يسارك ، تنوي به الملائكة ، ومن معك من المسلمين . وقال الشافعي : نأمر كل مصل أن يسلم عن يمينه ، وعن يساره إماما كان أو منفردا ، أو مأموما . ويقول في كل واحدة منهما : السلام عَلَيْكُمْ ورحمة اللَّه ، وينوي بالأولى من عن يمينه ، وبالثانية من عن يساره ، وينوي المأموم الإمام بالتسليمة التي إلى ناحيته في اليمين ، أو في اليسار . قَالَ : ولو اقتصر على تسليمة واحدة لم يكن عليه إعادة .
-
المدار · المدار
عبد الرحمن بن صخر
صحابي
- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة… ثقة فقيه ثبت
- عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف… ثقة إمام مكثر
- سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي … أحد العلماء الأ…
- محمد بن مسلم بن عبيد الله بن … الفقيه الحافظ م…