وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ° ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَرَوِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ° ، عَنْ سُمَيِّ ° ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَقَالَ نَادِمًا فِي بَيْعٍ ، أَوْ قَالَ بَيْعَتَهُ ، أَقَالَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ وَاسِعٍ , عَنْ أَبِي صَالِح , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَن ذَلِكَ ندب ، وقوله : لا يحل ، لفظة منكرة ، فَإِن صحت فليست عَلَى ظاهرها ، لإجماع الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ جائز لَهُ أَن يفارقه لينفذ بيعه ، ولا يقيله إلا أَن يشاء ، وَفَيْمَا أجمعوا عَلَيْهِ من ذَلِكَ رد لرواية من رَوَى ولا يحل لَهُ أَن يفارقه خشية أَن يستقيله