وَقَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ قَاسِمٍ ، وَعَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ ° حَدَّثَهُمْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : وَقَوْلُهُ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ سورة البقرة آية 180 ، فَكَانَ لا يَرِثُ مَعَ الْوَالِدَيْنِ غَيْرُهُمْ إِلا وَصِيَّةً إِنْ كَانَ لِلأَقْرَبِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ هَذَا : وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ سورة النساء آية 11 ، فَبَيَّنَ سُبْحَانُهُ مِيرَاثَ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَقَرَّ وَصِيَّةَ الأَقْرَبِينَ ، فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ
قَالَ أَبُو عُمَر : مذهب مَالِك وسائر الْفُقَهَاء أَن الوصية نسخت الوارثين خاصة الوالدين مِنْهُم والأقربين ، وبقي منها مَا كَانَ لغير الوارثين والدين كَانُوا أَوْ أقربين .