وَقَدْ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَاكِرٍ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ° ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ° ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ° ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ° ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ° ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ ° ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : " أَتَانِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِي : لا تَسْأَلِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، فَقَالَتْ : يَخْرُجُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِنَا وَلا نَسْأَلُهُ شَيْئًا ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلِّ عَلَى زَوْجِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ ، وَعَلَى زَوْجِكِ "
وأما اختلاف الفقهاء فِي وجوب الصلاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكيفية وجوبها ، وموضع ذلك ، فقد مضى فيما سلف من كتابنا فِي باب نعيم المجمر ، والحمد لله .