أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلانُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارْثِ ، " أَنَّ عَلِيًّا ° غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ وَعَلَى يَدِ عَلِيٍّ خِرْقَةٌ "
قَالَ أبو عمر : هذا مستحسن عند جماعة العلماء ، أن يأخذ الغاسل خرقة فيلفها على يده إذا أراد غسل فرج الميت لئلا يباشر فرجه بيده ، بل يدخل يده ملفوفة بالخرقة تحت الثوب الذي يستر عورته قميصا كان أو غيره ، فيغسل فرجه ، ويأمر من يوالي بالصب عليه حتى ينفى ما هنالك من قبل ودبر ، وعلى ما وصفنا من العمل في غسل الميت في باب أيوب ، وإن لم يلف على يده خرقة ودلكه بالقميص ، أجزاه إذا أنقى ولا يباشر شيئا من عورته بيده .