وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنْ عُمَرَ ° ، " أَنَّهُ كَانَ لا يُدْخِلُ يَدَهُ الإِنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا "
وذكر الحرث ابْن مسكين ، عَنِ ابْن وَهْب ، قَالَ : سمعت مالكا وسئل عَنِ الرجل يخرج مِنْهُ الحدث وهو طَاهِر ، أيغسل يده إذا أراد الوضوء ؟ فَقَالَ : نعم ، وقد كَانَ قَالَ لي قبل ذَلِكَ : إن كَانَت يده طاهرة فلا بأس أن يدخلها الوضوء قبل أن يغسلها . قَالَ : وسئل عَنِ المهراس الَّذِي كَانَ الناس يتوضؤون فِيهِ ، فَقَالَ : لم يكن يومئذ مهراس . قَالَ : وَقَالَ مَالِك فِي الَّذِي قَالَ لأبي هُرَيْرَةَ : كيف بالمهراس ؟ فَقَالَ مَالِك : أكره أن يعارض مثل هَذَا من قول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ الحرث ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن الْقَاسِم ، عَنْ مَالِك ، أنه قيل لَهُ : يَا أَبَا عَبْد اللَّهِ ، فالمهراس ؟ قَالَ : أي المهراس ؟ قيل : أن قوما يتحدثون أنهم أدركوه ، ويذكرون أنه كَانَ مهراس يتوضأ فِيهِ الرجال والنساء ، فأنكر أن يكون ثُمَّ مهراس ، ورأيته يستحب أن يفرغوا على أيديهم قبل أن يدخلوا أيديهم فِي الماء ، وَقَالَ : ما أرى الناس إلا وقد كَانَ لهم القدح وغير ذَلِكَ . وذكر المروزي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الفضل بْن دكين ، قَالَ : رأيت سُفْيَان يتوضأ من مطهرة المسجد ، ونحن فِي جنازة .