أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ° ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ° ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : " لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا "
قال أبو عمر : الأولى أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " على عمومه وكذلك قوله : " أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل " على عمومه أيضا . وأما الحديث الأيم أحق بنفسها من وليها ، فإنما ورد للفرق بين الثيب والبكر في الإذن ، والله أعلم .