← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#3468 20 : 16 ☰ حديث رابع لعبد الرحمن بن حرملة
A− A+

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ° ، " أَنَّ الْعُمْرَةَ هِيَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ . قَالَ سُفْيَانُ : وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ° : " أُمِرْنَا بِإِقَامَةِ أَرْبَعٍ : الصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَالْعُمْرَةِ "

قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَمْنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، وَهِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قال عَطَاءٌ : لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ إِلَّا عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِمَا سَبِيلًا ، إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ ، فَإِنَّ عَلَيْهِمْ حَجَّةً ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ مِنْ أَجْلِ طَوَافِهِمْ بِالْبَيْتِ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ سَوَاءً . أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا حفص بن عمر ، عن شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، قال : سمعت الشعبي قرأ : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سورة البقرة آية 196 رفعا وقال الشعبي : ولا أراها إلا تطوعا ، قال سعيد وسمعت أبي قرأ : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سورة البقرة آية 196 نصبا ، وقال : لا أراها إلا واجبة . قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من أئمة القراء تعلق بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه عليها ، والناس على نصب العمرة عطفا على الحج ، وقراءة الشعبي ليست بصحيحة المعنى ، لأن الإتمام يجب في العمرة كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بإجماع ، ولو صحت قراءة الشعبي ، كان فيها خلاف الإجماع ، وما خالفه مردود ، ومعلوم أن الحج لله ، كما العمرة لله ، فلا وجه لقراءة الشعبي ، والله أعلم . حدثنا محمد بن خليفة ، قال : حدثنا محمد بن نافع ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن زنبور ، حدثنا الفضيل بن عياض ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : العمرة الحج الأصغر . وذكر عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : العمرة على الناس إلا على أهل مكة . قال : وأخبرنا معمر ، والثوري ، عن ليث ، عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، قالوا : العمرة واجبة ، وتجزئ منها المتعة . قال : وأخبرنا الثوري ، ومعمر ، عن داود ابن أبي هند ، قال : قلت لعطاء : العمرة علينا فريضة كالحج ؟ قال : نعم ، قلت : أتجزئنا منها المتعة ؟ قال : نعم . قال : وأخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ° ، قال : " المتعة في الحج تقضى " . قال معمر وقال الزهري : كان أهل الجاهلية ، يقولون : العمرة الحج الأصغر . قال معمر وقال قتادة : العمرة واجبة .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد