← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#3470 20 : 18 ☰ حديث رابع لعبد الرحمن بن حرملة
A− A+

وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ " قَالَ : "

وأخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان ، قال : " سألت سعيد بن جبير ، عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال : نعم ، فقال له قيس بن رومان : فإن الشعبي ، يقول : ليست واجبة ، فقال كذب الشعبي ، إن الله عز وجل يقول : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سورة البقرة آية 196 . قال أبو عمر : فهؤلاء ذهبوا إلى أن العمرة واجبة فرضا كالحج وخالفهم غيرهم على ما قدمنا ذكره في هذا الباب ، فذهبوا إلى أن العمرة سنة وتطوع على حسبما ذكرنا عنهم . ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " الْحَجُّ فَرِيضَةٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ " . قال : وأخبرنا الثوري ، عن سماك ، عن إبراهيم ، قال : العمرة سنة ، وليست بفريضة . وأما اختلافهم في جواز العمرة مرارا في سنة واحدة ، فقال مالك : لا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا ، وكره عمرتين في سنة واحدة ، ومنع منها الحاج ما لم يتحلل من آخر عمله بمنى . ومن حجة من ذهب مذهب مالك في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عمرتين في عام واحد ، واعتمر ثلاث عمر أو أربعا ، كل عمرة منها في سنة ، ومن حجته أيضًا في ذلك : أن عائشة كانت في آخر أمرها إذا حجت بقيت بمكة حتى يهل المحرم ، ثم تخرج من مكة إلى الميقات فتهل منه بعمرة ، فكان يقع حجها في عام واحد ، وعمرتها في عام آخر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : العمرة مباحة في السنة كلها إلا يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، قال : والحاج وغيره في ذلك سواء . وروى بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، قال : لا بأس بالعمرة يوم عرفة . وقال الثوري : يعتمر متى شاء . وقال الحسن بن صالح بن حي : يعتمر في السنة كلها إلا في أيام التشريق . وقال الشافعي : لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا ومتى شاء إلا الحاج ، فإنه لا يعتمر ما دام حاجا . قال أبو عمر : ذكر عبد الرزاق ، أخبرنا عبيد الله ، وعبد الله ابنا عمر ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر أعتمر في السنة مرتين " . قال وأخبرنا معمر ، والثوري ، عن صدقة بن يسار ، عن القاسم بن محمد ، أن عائشة اعتمرت " . قال : الثوري في حديثه : مرارا في السنة . وقال معمر في حديثه : ثلاث مرات في سنة ، قال : صدقة ، فقلت للقاسم : أنكر ذلك عليها أحد ؟ فقال : أعلى أم المؤمنين عائشة . ! قال أبو عمر : في قول صدقة بن يسار للقاسم بن محمد أنكر ذلك عليها أحد ؟ دليل على أن الاختلاف بين السلف في هذه المسألة قديم معروف .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
معمر←والثوري←ابن جريج←نافع←ابن عمر