← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#3551 مقبول 20 : 156 ☰ حديث ثالث لعمرو بن يحيى
A− A+

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ° ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " . وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مَوْقُوفًا ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

ذكر الأثرم ، قال : حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال ، قال : " يزكيه حين يستفيد " . قال : وقال ابن عمر : " ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول " . قال ميمون : ما اختلف ابن عمر ، وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما ، إلا في هذا . قال أبو عبد الله : هذا حديث ، غريب وخالد بن حبان لم يكن به بأس . وذكر أبو عبد الله ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة ، قال : كان عبد الله يعطينا العطاء ويزكيه ، وليس هذا مذهب أبي عبد الله ، وقال : كان أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، يسألون : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ وإلى هذا يذهب أبو عبد الله ليس عنده في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ، لا عطية ولا غيرها . قَالَ : الأَثْرَمُ وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " . وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
شجرة الإسناد — 2 الطرق
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة