حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَيْمُونُ بْنُ حَمْزَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الطَّحَاوِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُذْعَانَ ° ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ° ، قَالَ : مَرَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ° فَجَلَسْنَا ، فَقَامَ إِلَيْهِ فَتًى مِنَ الْقَوْمِ ، وَسَأَلَهُ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَسْمَعُوهُ ، أَوْ كَمَا قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إِلا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ لأَهْلِ الْبَلَدِ : صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا عَلَى سَفَرٍ ، وَاعْتَمَرْتُ مَعَهُ ثَلاثَ عُمَرٍ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَغَزَوْتُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَجَّاتٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَّ عُثْمَانُ سَبْعَ سِنِينَ مِنْ إِمَارَتِهِ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلاهَا بِمِنًى أَرْبَعًا
قال الطحاوي : في هذا الحديث معنى لا يوجد في غيره ، وهو قول رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل البلد الذين صلى بهم فيه هذه الصلاة صلوا أربعا فإنا على سفر . وهي سنة يتفق أهل العلم عليها ، ولم نجدها في غير هذا الحديث ، وهذه السنة مما تفرد به أهل البصرة دون من سواهم .