← التمهيد لابن عبد البر
التمهيد لابن عبد البر
#442 ضعيف 2 : 333 ☰ حديث ثالث لداود بن الحصين متصل صحيح
A− A+

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° " أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ "

وروى الثوري ، عن يحيى بن سعيد ، وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : " إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ولم يرخص في غيرها " . قَالَ : والعرايا التي تؤكل وروى مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها " فهذه الآثار كلها قد أوضحت أن ذلك بيع فلا معنى لما خالفها . قَالَ أبو عمر : في حديث يونس ، عن ابن شهاب ، عن خارجة ، عن أبيه ذكر بيعها بالرطب ، وهو ما اختلف فيه ، فقَالَ قوم منهم أصحاب أبي حنيفة : إلى أنه جائز بيعها بالرطب خرصا كما يجوز بالتمر خرصا . قَالَ أبو عمر : ذكر الرطب في هذا الحديث ليس بمحفوظ إلا بهذا الإسناد ، وقد جعله بعض أهل العلم وهما وجعل القول به شذوذا ، ومن ذهب إلى القول بحديث يونس هذا ، قَالَ : رواته كلهم ثقات فقهاء عدول . واحتج أيضا بأن الرطب بالرطب أجوز في البيع من الرطب بالتمر . وقَالَ آخرون وهم الجمهور : لا يجوز بيعها بالرطب ، لأن العلة حينئذ ترتفع وتذهب وأي ضرورة تدعو إلى بيع رطب برطب لا يعرف أن ذلك مثل بمثل . وكيف يجوز ذلك وهو المزابنة المنهي عنها ولم تدع ضرورة إليها . والذين أجازوا بيعها بالرطب جعلوا الرخصة في العرية انها وردت في المقدار المستثنى رخصة لمن شاء ذلك من غير ضرورة ، إذا الضرورة لم تنص في الحديث . قَالَوا : ومن لم يراع الضرورة لم يخالف الحديث إنما يخالف ، تأويل مخالفه ولهم في هذا اعتراضات لا وجه لذكرها . قَالَ أبو عمر : لا أعلم أحدا قَالَ : يجوز أن يبيع العرية بالرطب ، إلا بعض أصحاب داود ، وأصحاب أبي حنيفة والله أعلم . وكان أبو بكر الأبهري رحمه الله يقول معنى حديث يونس هذا : أن يأخذ المعرى الرطب ويعطى خرصها تمرا عند الجذاذ للمعرى وهذا يخرج على أصل مذهبه . قَالَ الأبهري : ولا أعلم أحدا تابع يونس على ما ذكره في حديثه عن ابن شهاب بالرطب . قَالَ أبو عمر : قد روى الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن زيد في هذا الحديث ذكر الرطب أيضا إن كان محفوظا عن الأوزاعي .

السند · الإسناد بالترتيب
أبو عبد الله محمد بن عبد …←محمد بن بكر←أبو داود←أحمد بن صالح←ابن وهب←يونس بن يزيد←ابن شهاب←خارجة بن زيد بن ثابت←أبيه←الثوري←يحيى بن سعيد←وعبيد الله بن عمر←نافع←ابن عمر←زيد بن ثابت←مالك←نافع←ابن عمر←زيد بن ثابت
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف فيه محمد بن عبد المؤمن القرطبي وهو ضعيف الحديث
شجرة الإسناد