حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ° ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي : ابْنَ الطَّبَّاعِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابتٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ° ، يَقُولُ : " إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتَيْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا ، فَأَخَذَ عَمَّهُمَا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ تَرِكَتِهِ ، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مِنْ مَالِ أَبِيهِمَا قَلِيلا وَلا كَثِيرًا ، وَاللَّهِ مَا لَهُمَا مَالٌ ، وَلا يُنْكَحَانِ إِلا وَلَهُمَا مَالٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَيَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ مَا شَاءَ . فَنَزَلَتِ السُّورَةُ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ سورة النساء آية 11 الآيَةُ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُمَا ، فَقَالَ : أَعْطِ هَاتَيْنِ الْجَارِيَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُمَا ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ "
قَالَ أَبُو يَعْقُوب : وهذا القول الذي ليس فيه اختلاف ، أَبُو يَعْقُوب هذا هو إِسْحَاق بْن الطباع .